السيد أحمد الموسوي الروضاتي

777

إجماعات فقهاء الإمامية

* المجوسية أو الوثنية إذا انتقلت إلى دين يقر عليه أهله كاليهودية والنصرانية أقرت عليه 427 * إذا كانا وثنيين أو مجوسيين فأيهما أسلم قبل الدخول وقع الفسخ وإن أسلم بعده وقف على انقضاء العدة فان أسلما قبل انقضائها فهما على النكاح وان انقضت العدة انفسخ النكاح 427 * إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة قبل الدخول وقع الفسخ في الحال وبعد الدخول وقف على انقضاء العدة فان أسلم الزوج قبل انقضائها فهما على النكاح وان انقضت العدة انفسخ النكاح 427 * إذا انفسخ نكاح الوثنيين لإسلام أحدهما والكتابيين لإسلام الزوجة وقعت العدة من حين اختلف الدين بينهما 427 * رد النبي صلّى اللّه عليه وآله هند على أبي سفيان بالعقد الأول 427 * إذا اختلف الدار بالزوجين فعلا وحكما لم يتعلق به فسخ النكاح 428 * إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلا لا حكما فهما على النكاح 428 * إذا اختلفت الدار بالزوجين حكما لا فعلا فلا يقع الفسخ في الحال ويقف على مضي ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض 428 * إذا كانا في دار الحرب أو دار الإسلام فأسلم أحدهما قبل الدخول وقع الفسخ في الحال 429 * إذا أسلم وعنده زوجات كافرات أكثر من أربع أو إماء أكثر من اثنتين فأسلمن بعده واختار ما يجوز له من العدد فلا يحتاج اختياره لولي وشاهدين بلا خلاف 429 * إذا أعتقت الأمة تحت عبد صح اختيارها على الفور 429 * إذا أسلم عن كفر ثم ارتد وقد دخل بزوجته ورجع في العدة فهما على النكاح 429 * إذا أسلم عن كفر ثم ارتد وقد دخل بزوجته ولم يرجع حتى انقضت العدة وقع الفسخ 429 * أنكحة المشركين صحيحة 429 * كل فرقة كانت من جهة اختلاف الدين كان فسخا لا طلاقا 430 * يكره إتيان النساء في أدبارهم وليس ذلك بمحظور 430 * نكاح الشغار باطل 430 * نكاح المتعة مباح جائز 431 * نكاح المتعة العقد بمدة معلومة بمهر معلوم 431 * إذا لم يذكر المدة في نكاح المتعة كان العقد دائما وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر بطل العقد 431 * المتعة كانت مباحة بلا خلاف بين الفريقين وابن عباس كان يفتي بحلية المتعة ولم يرجع 431 * إذا طلق زوجته ثلاث تطلقيات على العدة حرمت عليه 431 * إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل 431 * إذا كان محلا وهي محرمة فالنكاح باطل 431 * إذا كانا محلين والولي محرما فالنكاح باطل 431 * يفسخ النكاح بالعيب ولا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق 432 * المرأة تفسخ النكاح بالجب والعنة والجنون 432